حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بل يؤيده ما مر في ذكر الجنس والوصف، بل يدل عليه، فتأمل.
وفي الروايتين (1) ظهور في البأس إذا لم يكن بكيل معلوم، ولعل الظاهر منه هنا المنع، سيما بملاحظة الضم إلى الأجل المعلوم.
بل رواية جابر (2) المتضمنة للمنع عن السلف في روايا الماء في غاية الظهور في اشتراط الكيل والوزن.
وبالجملة، مجموع ما أشرنا يكفي لكونه دليلا، سيما بعد عدم الخلاف من الأصحاب، مع أن المتعارف في الأعصار والأمصار ضبط المكيل والموزون بالكيل والوزن لتعيين المبيع، وإن كانوا ربما يكتفون بالمشاهدة في الحال في بعض الأحوال، وفي السلف لا يتأتى المشاهدة، فتأمل.
قوله: والخبر كأنه محمول على كونه أصغر.. إلى آخره (3).
في الحمل نظر، ومر الكلام في ذلك (4)، وفي رواية الحلبي (5)، وحمل الكيل وصرفه إلى المعهود المتعارف ظاهر.
قوله: [إلا أن] دليله غير واضح، بل الظاهر عدم ذلك (6).
صفحة ١٩٨