حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وموافقوه، لا مع رفع اليد عنه لاستحالته.
فإن قلت: ما تقول في البيع بشرط العتق؟
قلت: لم يثبت توقف عتق المشتري - على أي حال يكون - على تمامية ملكه، إذ لعل ما نحن فيه خرج عن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا عتق إلا في ملك " (1) بسبب النص وإجماع الأصحاب (2)، أو يكون العتق من جهة البائع الآمر، أو يكون النص والإجماع قرينة على أن المراد من الشرط هنا غير معناه الظاهر، بخلاف ما نحن فيه، بل الأمر فيه بالعكس.
فإن قلت: ما تقول في البيع بشرط أن يبيع من الغير؟
قلت: لم يظهر بعد صحة هذا، ولا القائل بالصحة - كما لا يخفى على المطلع - ومع ذلك نقول: بيع المشتري - على أي تقدير - لم يثبت توقفه على تمامية ملكه، إذ لعله يكون البيع من جهة البائع الآمر الشارط، ولا يمكن البيع من جهة على نفسه كما هو ظاهر، فتأمل جدا.
وبهذا الجواب صرح العلامة، مع ادعائه صحة اشتراط البيع من الغير عندنا (3).
فإن قلت: البائع يريد الانتقال من حين العقد، فكيف توقفه على الشرط؟
قلت: لعله يريد الانتقال المتزلزل إلى أوان الشرط، فإن وقع يكشف عن
صفحة ١٩٢