حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الحال (1) في جانب المشتري - فالأمر كما ذكرناه.
وإن جعل المعنى أن المبيع - مثلا - ملكك بإزاء أن يكون الثمن ملكي، فلا وجه لما ذكره الشارح (رحمه الله)، لأن الذي لم يقبض يكون آثما غاصبا، كما ذكرناه، فتأمل.
قوله: ويؤيده الأصل، وعدم الضرر على الممتنع، وحصوله.. إلى آخره (2).
قد عرفت الفرق بين اشتراط فعلية الإقباض وعدم الاشتراط، وكذا الفرق بين تعذر العوض واستحالته وعدم تعذره واستحالته، وكذا الفرق بين تعذر الجميع وتعذر البعض، وحكم كل واحدة من الصور، وأن الحكم هو الذي حكم به الفقهاء لا غير، وحكمهم صحيح ثابت من الأدلة، وأشرنا إلى الأدلة.
فلا وجه لما ذكره، وكذا لا وجه لقوله: (إلا أن في صحيحة علي.. إلى آخره) (3)، إذ هو الخيار (4) في التأخير المسلم عند الفقهاء بصورته المذكورة في الأخبار، وشروطه الظاهرة منها.
قوله: وكأنه محمول على الخيار وعدم اللزوم، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا.. إلى آخره (5).
إن شاء الله سيذكر في بحث الخيارات أن ظاهرها عدم اللزوم للمشتري (6)،
صفحة ١٨٢