حاشية مجمع الفائدة والبرهان

الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجري
166

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

محقق

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

صفر المظفر 1417

جزما، والمولى ينكر رفع حجره فيما ادعاه ويقول: ما أذنت له سوى التجارة لنفسي، والعبد يدعي رفع حجره في الشراء لغيره والعتق عنه، فلا يسمع منه ما لم يثبت بالبينة، لا بأنه مسلم والأصل في فعله الصحة.

ولذا لو تزوج العبد والمولى ينكر إذنه فيه ولا يرضى، يصير باطلا جزما، وكذا إن وهب أموال السيد، أو تصرف في نفسه أو أموال المولى والمولى لا يرضى يكون باطلا جزما، وإلا يفسد على المولى أموره.

وأيضا، المحجور بالسفه أو الفلس لو ادعى رفع حجره في معاملة وعامله، وأنكر الولي والحاكم الإذن يكون باطلا حتى يثبت الإذن، والله يعلم.

في بيع الصرف قوله: ولهذا يصح بيع بعضه ببعض.. إلى آخره (1).

وسيجئ في بيع تراب الصياغة أنه (عليه السلام ) قال: " بعه بطعام " (2).

قوله: وفيه تأمل، إذ الإثم بذلك [مشكل].. إلى آخره (3).

لا يخفى أنه ورد النهي عن ذلك (4)، وهو حقيقة في الحرمة عنده وعندهم، وورد في بعض الأخبار أنه ربا (5)، فليلاحظ.

قوله: [ما أحب] أن تفارقه حتى تأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم.. إلى

صفحة ١٦٩