حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وأما ورثته المماليك، فإنهم لا يرثون قطعا، لأن المملوكية حاجبة.
وفيه، أنه على هذا لا يرثه المالك أيضا، وهو خلاف مدلول الأخبار من كون المال مال مولاه، إلا أن يقال: كون المال له من جهة الملك لا من جهة الإرث، كما صرح بعض المحققين (1)، فتكون دالة على عدم المالكية - كما قلنا - لكن يظهر من " المسالك " أن القائل بأن العبد يملك يقول بأنه ملك غير مستقر يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته، كما إذا باعه (2)، أو أنه (رحمه الله) يوجه كلام القائل بذلك، وسيجئ تتمة الكلام في كتاب الإرث إن شاء الله.
وعلى هذا، لا يكون في الأخبار التي استدل بها الشارح (3) على عدم مالكية العبد دلالة، بل ولا في الآية (4)، لأن الملكية نوع سلطنة، فهي منفية عن العبد ما دام مملوكا مطلقا، وبعدها يخرج عن ملكه، فتأمل.
ومع ذلك، ما دل على مالكية (5) العبد بعضها صريح في خلاف ما ذكره في " المسالك " (6)، وبعضها ظاهر فيه غاية الظهور.
قوله: ورواية (7) أخرى عنه، عن جعفر، عن أبيه.. إلى آخره (8).
هذا يدل على خلاف المطلوب.
صفحة ١٦٣