حاشية مجمع الفائدة والبرهان

الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجري
160

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

محقق

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

صفر المظفر 1417

وأما ورثته المماليك، فإنهم لا يرثون قطعا، لأن المملوكية حاجبة.

وفيه، أنه على هذا لا يرثه المالك أيضا، وهو خلاف مدلول الأخبار من كون المال مال مولاه، إلا أن يقال: كون المال له من جهة الملك لا من جهة الإرث، كما صرح بعض المحققين (1)، فتكون دالة على عدم المالكية - كما قلنا - لكن يظهر من " المسالك " أن القائل بأن العبد يملك يقول بأنه ملك غير مستقر يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته، كما إذا باعه (2)، أو أنه (رحمه الله) يوجه كلام القائل بذلك، وسيجئ تتمة الكلام في كتاب الإرث إن شاء الله.

وعلى هذا، لا يكون في الأخبار التي استدل بها الشارح (3) على عدم مالكية العبد دلالة، بل ولا في الآية (4)، لأن الملكية نوع سلطنة، فهي منفية عن العبد ما دام مملوكا مطلقا، وبعدها يخرج عن ملكه، فتأمل.

ومع ذلك، ما دل على مالكية (5) العبد بعضها صريح في خلاف ما ذكره في " المسالك " (6)، وبعضها ظاهر فيه غاية الظهور.

قوله: ورواية (7) أخرى عنه، عن جعفر، عن أبيه.. إلى آخره (8).

هذا يدل على خلاف المطلوب.

صفحة ١٦٣