حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريمحقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
المستثنيات من الربا، لكنه بعيد.
والأقرب أن العلة ليست هي الربا - كما ذكره (رحمه الله) - بل الإجماع والنص، لكن عرفت الإشكال في التعميم والتخصيص، وأن الأظهر هو التعميم، لو لم نقل بتعيينه، فتدبر.
قوله: وإثبات التحريم بخبر واحد غير متفق على صحته.. إلى آخره (1).
فيه، أنه لو قال بأن العلة هي الربا لم يكن إثباته بمجرد هذا الخبر، بل لكونهما ربا، وأيضا هذا الخبر موافق للقاعدة عنده، مع أن هذا الخبر منجبر بعمل الأصحاب، وغير ذلك.
مع أن خبر الواحد حجة يعدل به عن الأصل، ويخصص الكتاب والسنة به على المشهور وعند الشارح أيضا، ولا يجب أن يكون صحته متفقا عليه، إذ قلما يكون كذلك، وليس هاهنا إجماع يخالف مضمون الخبر، وظاهر حسنة الحلبي (2) غير معمول به قطعا، فهو متروك، سيما بعد معارضة هذا الخبر.
وأما صحيحة يعقوب (3)، فلا دخل لها في المقام، والتقبيل متفق عليه، وهو مضمونها.
ورواية أبي الصباح (4) أيضا لا دخل لها في المقام أصلا، لأن رد الدين على الديان ليس ببيع قطعا، بل وليس فيه شائبة ربا وإن وقع فيه الزيادة والنقصان كما ستعرف، ولأن الزيادة لم تقع شرطا عند المعاوضة، وكذا النقيصة.
صفحة ١٥٦