حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 / 1790محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
معرضه، فيكون ما ذكره (عليه السلام) سرى لما حكم به من عدم الحلية، لا أنه لا يحل في صورة التدليس خاصة، فتأمل.
ومع ذلك، لا يوجب هذا تقييدا في حسنة الحلبي أيضا، ففي الحسنة دلالة على المنع في صورة الجزاف أيضا، لأنه إذا قيل: لا تبع بغير صاع البلد، وقيل أيضا: إذا بعت بالصاع، فلا يكون إلا بصاع البلد، لأن المفهوم من الصاع هو صاع البلد فلا تعط إلا به ولا تدلس، كيف يكون بينهما تعارض الدلالة على المنع في صورة الجزاف (1)؟ لأنه إذا لم يكن مانع من الجزاف، ولا يكون الكيل والوزن شرطا للجواز فلا مانع من اشتراط الصاع المشاهد الذي ليس بصاع المصر، ففي رواية الحلبي أيضا شهادة.
وسيجئ في مسألة تعذر العد والكيل والوزن ما يدل أيضا، ويعترف الشارح بالدلالة (2).
قوله: والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه إلا عدا.. إلى آخره (3).
سيعترف بالدليل في مسألة تعذر العد، فلاحظ.
قوله: ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح [إلى اختباره].. إلى آخره (4).
قال المحقق مولانا عبد الله التوني (رحمه الله): يدل عليه ما رواه محمد بن العيص قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري " (5). رواه الشيخ في
صفحة ١٢٠