حاشية مجمع الفائدة والبرهان
محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٧٦
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
الوحيد البهبهاني ت. 1205 / 1790محقق
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
الناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الواردين في الآبق (1)، ومن الأخبار الواردة في بيع قصب الآجام (2)، وبيع لبن الضرع (3)، وبيع ثمر النخل (4)، وغيرها أن القدرة على التسليم التي شرط في الصحة ليست مجرد الظن، لحصول الظن بحصول القصب واللبن والثمر والآبق، ولذا يعطى الجعل في تحصيله ويشتريه المشتري.
وبالجملة، الآبق الذي يظن حصوله ليس من جملة الفروض النادرة، والأفراد غير المتعارفة، وإن كان من الأفراد المتعارفة أيضا ما لا يظن حصوله، فكلاهما متعارف وغير نادر بالنسبة إلى أفراد الآبق وإن كان الآبق في نفسه ليس من المتعارف الشائع.
والمعصوم (عليه السلام) حين سأل الراوي عن جواز شرائه منع مطلقا، من غير استفصال أنه مظنون الحصول أم لا، مع أن الظاهر كونه مظنون الحصول، كما عرفت.
فظهر أنه لا بد من وثوق تام بالقدرة على التسليم، لو لم نقل باشتراط العلم.
وما مر في مسألة بيع الفضولي - أيضا - أنه (عليه السلام) قال: " لا بأس ببيع كل متاع تجده في الوقت الذي بعته فيه " (5)، وظاهره أيضا العلم أو الظن المتاخم، ولا ينافي
صفحة ١١٠