حاشيتا قليوبي وعميرة
الناشر
دار الفكر - بيروت
رقم الإصدار
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب) الظاهر أن حد الغوث لذلك بدليل مسألة البئر إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت. قوله: (قال الرافعي: وجب قصده) هو ما اقتضته عبارة المنهاج والمصنف لا يجب، الظاهر أن المراد بعدم الوجوب ما يشمل عدم الجواز.
قول الشارح: (ليأتي بالصلاة بالوضوء الفاضلة على الصلاة بالتيمم أول الوقت) يعني أن فضيلة التأخير ناشئة عن هذا كما أن مفضولية التعجيل ناشئة عما بعدها وعبارة الإسنوي - رحمه الله - لأن التقديم مستحب والوضوء من حيث الجملة فرض، فثوابه أفضل. قول المتن: (فتعجيل التيمم أفضل) هذا قد يشكل عليه استحباب التأخير لمن رجا زوال عذره المسقط للجمعة قبل خروج الوقت، وفرق بينهما في شرح الروض بأن الجمعة تفعل أول الوقت غالبا وتأخير الظهر إلى فواتها ليس بفاحش بخلاف التيمم من أن راجي الماء لا حد لتأخيره فيلزم منه التأخير إلى آخر الوقت، ويخاف معه فوات الصلاة. قول الشارح: (والثاني انتظاره أفضل) هو مذهب الأئمة الثلاثة. قول الشارح: (لما تقدم) ولأن تأخير الظهر مأمور
صفحة ٩١