حاشيتا قليوبي وعميرة
الناشر
دار الفكر - بيروت
رقم الإصدار
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ينزلون معا ويرحلون معا سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض. قول الشارح: (مستوعبا لهم) قال العراقي: إلا أن يخشى فوت الوقت.
قول المتن: (ضرر نفس إلخ) مثله مجرد الوحشة بخلاف نظيره من الجمعة وتنكير النفس والمال لإفادة عدم الاختصاص به، واعلم أن خوف خروج الوقت مثل ذلك كما سيأتي في كلام الشارح قول الشارح: (قال في شرح المهذب إلخ) لم يتعرض لمثل ذلك في الطلب من حد الغوث السابق، وهو ما اعتمده شيخنا في المنهج وشرحه، وفرق بحصول اليقين هنا، والظن هناك، وجعل الاختصاصات تغتفر هنا ولا تعتفر هناك. قول المتن: (فإن كان فوق ذلك تيمم) انظر هل الأمر كذلك في المقيم أو لا لأن القضاء لازم له على كل حال، وفي شرح المقدسي أن المقيم يجب قصده الماء المتيقن وإن خرج الوقت نافلا له عن الروضة كأصلها، وعلله بما ذكرناه، ثم رأيته في الروضة مسطورا كما قال، وحينئذ فمسألة البئر التي قالوا فيها لا يجب الصبر إلى بعد الوقت إذا كانت النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت يتعين فرضها في السفر. قول الشارح: (ولو انتهى
صفحة ٩٠