اللبس، وإن مضى يوم مثلا من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من الحدث الذي في الحضر، هكذا ظهر لي من كلامهم، وهو واضح نبهت عليه ولا يذهب الوهم إلى خلافه والله أعلم.
قول الشارح: (ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا إلخ) أي ولا يضر في ذلك كون ابتداء المدة من الحدث، كما لو سافر بعد دخول وقت
صفحة ٦٧