الظاهر أنه قدم هذه الرواية على رواية مسلم لأنها أتم فائدة، وفيها التصريح بأنه رخصة. قول الشارح: (لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه) هذا التعليل يقتضي عدم جواز المسح في تجديد الوضوء قبل الحدث وليس كذلك. قول الشارح: (اليوم الأول ليلته) اليوم مفعول مقدم وليلته فاعل. قول الشارح: (كأن أحدث وقت الفجر) عبر في هذا بالكاف وفي الذي قبله بالباء لأن عدم سبق الليلة ليومها صادق بغير مدخول الكاف كما لا يخفى.
قول الشارح: (ثم مسح المسافر ثلاثة) أي وهو سفر القصر يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهابا وإيابا، وذلك يقتضي أن يكون المقصد سفر قصر لأن الأيام معتبرة بلياليها، وكأنه حاول بذلك دفع اعتراض الإسنوي حيث قال: شرط جواز الثلاثة أن يكون السفر طويلا، فإن قيل: إنما لم يقيد السفر بالطويل لأن القصير وهو ما دون اليوم والليلة لا يتصور المسح فيه ثلاثة أيام بلياليهن، قلنا: ممنوع فإن اسم السفر شامل للذهاب وللإياب وللإقامة بينهما إذا كانت دون ثلاثة، انتهى. وقولي يقتضي إلخ محل وقفة فتأمل.
قول المتن: (فإن مسح حضرا ثم سافر) خرج بالمسح ما لو حصل الحدث في الحضر ولم يمسح فيه فإنه إن مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد
صفحة ٦٦