قول المتن: (كمل بالمسح عليها) الظاهر أن حكمها كالرأس من الاستعمال برفع اليد في المرة الأولى، ولو مسح بعض الرأس ورفع يده ثم أعادها على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعملا بانفصاله عن الرأس، وهذا ظاهر، ولكن يغفل عنه كثير عند التكميل على العمامة، ثم ذلك القدر الممسوح من الرأس هل يمسح ما يحاذيه من العمامة ظاهر العبارة؟ لا.
قول الشارح: (بخنصر يده اليسرى) قال إمام الحرمين: اليسرى واليمنى في ذلك سواء، قال في التحقيق: وهو المختار، وقال في شرح المهذب: وهو الراجح المختار.
قول المتن: (وتقديم اليمنى) .
قال القفال في محاسن الشريعة: الحكمة في تقديمها التيمن إذ
صفحة ٦٢