قول الشارح: (في وجوب غسل ظاهر الخارج) هذا بعمومه يشمل الخارج من اللحية وغيرها من الشعور النادرة الكثافة، فتستفيد منه أن باطن الخارج الكثيف ولو من عذار ونحوه لا يجب غسله قطعا عند الشيخين، فيكون مقال المنهاج وفي قول بالنظر للكثيف إيجاب غسل ظاهره فقط، وإن كان ظاهر قوله وفي قول إلخ يأبى ذلك. قول الشارح: (وزاده مع غيره) هو حكم ظاهر الخارج من غير اللحية.
صفحة ٥٥