باب الوضوء قول الشارح: (والأصل في النية إلخ) من الأدلة أيضا من القرآن قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] لأن المعنى فاغسلوا لأجلها كما تقول إذا ذهبت إلى السلطان فتلبس أي لأجله. قول المتن: (كفاه نية الاستباحة إلخ) بحث الإسنوي جواز سائر الكيفيات في الوضوء المجدد قياسا على الصلاة المعادة.
قول المتن: (دون الرفع)
صفحة ٥٢