قول المتن: (والصغير) أي لشمول الاسم وهتك الحرمة بخلاف لمس الصغيرة. قول المتن: (ولا ينقض رأس الأصابع) .
قال في شرح المهذب: لو نبتت أصبع زائدة في ظاهر الكف فلا نقض بها بخلاف ما لو نبتت على استواء الأصابع في باطن الكف، كذا رأيته على هامش القطعة. قول الشارح: (وحرفها وحرف الكف) لا يشكل على هذا إلحاق حرف الرجل بالأسفل في مسح الخف لأن الأصل هنا بقاء الطهارة، وهناك أن يكون المسح على الظاهر فاستصحب الأصل في الموضعين.
(تنبيه) قال بعض العلماء: المراد بما بين الأصابع اللحمية الفاصلة بين أصول الأصابع ، والمراد بحرف الأصابع ما يستتر إذا انضم الأصبعان وإن كان المتبادر إلى الأفهام تفسير ما بينهما بهذا الأخير، قلت: سبب هذا قول الشارح - رحمه الله - وحرفها وحرف الكف فإن حرف الخنصر والإبهام يدخلان في حرف الكف لأنه الراحة مع بطون الأصابع، قيل: ويجوز أن يكون المراد بحروف الأصابع جوانبها المستطيلة التي تلي ظهر الكف.
قول المتن: (ومس ورقه) أي كان لباطن الكف أو غيره، وسواء
صفحة ٣٩