الإسنوي هذا باتفاق الشيخين على تحريم تحلية السكين والمقلمة ونحوهما مطلقا واتخاذ سن الخاتم ونحو ذلك، وفرق بعضهم بأن النص ورد في تضبيب الأواني لكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره، واعلم أيضا أنه لا يجوز تمويه السيف والخاتم ونحوهما بالذهب وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار.
قال الإسنوي: وقد يشكل على ما ذكر هنا من التمويه إلا أن يقال ذاك محمول على ما يلبس بخلاف هذا، أو يحمل ذاك على نفس الفعل، وهذا على الاستعمال، قال ابن النقيب: الاستعمال أولى بالمنع من الفعل بدليل جريان الخلاف في الاتخاذ دون الاستعمال.
[باب أسباب الحدث]
قول المتن: (هي أربعة) قال الإسنوي: علة النقض بها غير معقولة فلا يقاس على هذه الأربعة غيرها، ولك أن تقول: التعاليل الآتية في مسائل اللمس تقتضي أنه معقول المعنى. قول المتن: (من قبله) قيل: هذا التعبير من حيث شموله ما يخرج من
صفحة ٣٣