المعطوف كالمعطوف عليه.
قول المتن: (توضأ بكل مرة) أي ويعذر في تردده في النية للضرورة، قال بعضهم: هذه الضرورة تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم فيما يظهر.
(فرع) إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد، قال في شرح المهذب: ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة. انتهى. فقد انكشف لك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد.
[استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين بالاجتهاد]
قول المتن: (إذا استعمل ما ظنه) أي
صفحة ٢٩