الموافق للقديم. قول المتن: (قلتا الماء) أي الطهور، فلو كان مسلوب الطهورية لتغيره بمخالط طاهر تنجس بالملاقاة على ما يفهم من كلامهم، فلو زال التغير بعد ذلك فالوجه عدم الطهورية، ومثل هذا لو تغير القليل بما لا نفس له سائلة ثم زال التغير.
قول المتن: (فإن غيره فنجس) نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ثم إطلاقه يشمل التغير بما لا نفس له سائلة وهو كذلك كما سيأتي قريبا في كلام الشارح. قول الشارح: (لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة) أي لا يغلب عليه صفة التغير التي
صفحة ٢٤