مقيدا. قول الشارح: (ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة) لو قال: في وضوء المستحاضة لكان أولى
قول الشارح: (إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد) هو بالرفع. قول المتن: (ولا يضر تغير لا يمنع الاسم) دليله «أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة - رضي الله تعالى عنها - من إناء واحد فيه أثر العجين» . قول المتن: (وطحلب) يشترط عدم الطرح في الطحلب ونحوه دون الطين ففيه خلاف التراب الآتي، ثم المراد هنا بالمذكورات أعم من المفتت المخالط. قول الشارح: (فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم) كذا ذكره الإمام حيث قال: لا يبعد أن يكون عدم إمكان الاحتراز مسوغا للإطلاق عند أهل العرف واللسان. قول المتن: (أو بتراب) أي بخلاف غيره من أجزاء الأرض كالنورة.
[الماء المشمس]
قول المتن: (قيل ونفلها) قال الإسنوي: ليس معناه النفل دون الفرض إذ لا قائل به، بل المراد أن النفل في ذلك على هذا الوجه كالفرض. فيلزم أن تكون العلة على الأول الفرض، وعلى الثاني أحد الأمرين من الفرض والنفل، فينتج أن غسل الذمية ليس بطهور قطعا وليس كذلك، فكان الصواب أن يقول: قيل بل عبادتها
قول المتن: (غير طهور في الجديد) الذي في الروضة ترجيح طريق القطع بذلك.
صفحة ٢١