حاشيتا قليوبي وعميرة
الناشر
دار الفكر - بيروت
رقم الإصدار
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشيتا قليوبي وعميرة
أبو العباس شهاب الدين الرملي ت. 957 هجريالناشر
دار الفكر - بيروت
رقم الإصدار
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ويستحب في كل ضربة أن تكون باليدين جميعا. قول الشارح: (لأنه أبلغ إلخ) أي ولاغتنائه أيضا عن اشتراط التخليل لكن إذا فرق في الأولى فقط يجب عليه التخليل لأن الواصل قبل مسح الوجه غير معتد به في المسح وإن كان كافيا في النفل لعدم اشتراط الترتيب فيه. قول الشارح: (ليكون مسح جميع الوجه باليد) .
(تتمة) لو كانت اليد نجسة فضرب بها على تراب ومسح بها وجهه جاز على الأصح، ذكره في الروضة.
قول المتن: (فوجده) من ذلك ما لو سمع شخصا يقول عندي ماء أودعنيه فلان بخلاف أودعني فلان ماء، نقله الرافعي في كفارة الظهار عن بعضهم وأقره. قول المتن: (أيضا فوجده) مثله وجود ثمنه ومثل الوجدان توهمه بشرط أن يكون قبل الصلاة. قول المتن: (بمانع) .
قال الإسنوي: منه أن يكون به مرض يمنع من استعماله، ثم مثل الوجدان التوهم، لكن شيخنا في شرح المنهج ألحقه به
صفحة ١٠٥