حاشيتا قليوبي وعميرة
الناشر
دار الفكر - بيروت
رقم الإصدار
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشيتا قليوبي وعميرة
أبو العباس شهاب الدين الرملي ت. 957 هجريالناشر
دار الفكر - بيروت
رقم الإصدار
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
قول الشارح: (والأصح أنه يكفي إلخ) ينبغي أن يكون مثله ما لو أخذ التراب بيده من غير نية أو سفته ريح عليها ثم وضع وجهه عليه مع النية.
قول المتن: (لا رفع الحدث) أي لأن التيمم لا يرفعه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة عمرو: «يا عمرو صليت بأصحابك الصبح وأنت جنب» ثم إن إمامته بهم مشكلة على قول الشافعي تلزم الإعادة في التيمم من البرد. قول الشارح: (والثاني يكفي كما في الوضوء) .
قال ابن شهبة: وتكون كمن تيمم للنفل ثم رأيت الإسنوي عزاه لشرح المهذب. قول المتن: (أو فرضا إلخ) لو نوى فرضين استباح أحدهما ولو ظن أن عليه فائتة فتيمم لها فبان خلافه لم يصح تيممه بخلاف الوضوء
صفحة ١٠٢