أكثر النسخ، لأنها سارت قبل الضرب [عليها] من المصنف أو غيره، وأنا نقلتها من خطه في أصلي وضربت عليها لئلا أخل بشيء من فوائد الكتاب.
ويقول أيضا في شرح قول العلامة في كتاب العتق: «ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر» (1):.
ثم إن شيخنا الإمام فخر الدين دام ظله ولد المصنف طاب ثراه أصلحها عملا بالإذن العام له من والده، فجعلها «معسر»، وكتب عليها بخطه.
وفيما أوردناه دلالة واضحة على أن العلامة عاد بعد التأليف، فتناول بعض العبارات بالزيادة والنقصان (2)، وعلى هذا فإننا لم نكتف بمراجعة أقدم النسخ، بل راجعنا المتأخرة منها أيضا، وكذلك راجعنا سائر الآثار الفقهية للعلامة مثل القواعد وبعضا من شروحه مثل روض الجنان ومجمع الفائدة والبرهان.
إن ما أوردناه يجسد لنا أن العلامة ربما أضاف بعض العبارات في نهاية الإرشاد- أعني العبارة التي أشار فيها إلى قواعد الأحكام حيث قال: «ومن أراد التوسط فعليه بما أفدناه في. أو قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا» (3)- بعد الانتهاء من التأليف، فلا يدل وجود جملة تشير إلى قواعد الأحكام في نهاية الإرشاد على أن العلامة صنف القواعد قبل الانتهاء من ختم تأليف الإرشاد
صفحة ٣٢٦