حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
الناشر
المكتبة السلفية ودار الحديث
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الإِعَادَةُ حتَّى لو صلَّى أرْبَعَ صلَوَاتٍ إلى أَرْبَعِ جَهَاتٍ فَلَا إعادةً عليه.
(فصل) إذا عَدِمَ الماءِ طَلَبَهُ، فإنْ لَمْ يَجِدْهُ تَيَمَّمَ
فى كل مسافة قصر نصب مفت لأن المراد بالعالم هنا العالم بالأمور الظاهرة التى يلزم العامة تعلمها لاضطرارهم إليه مع تكرره فلذلك لم يكف فيه إقامة عالم ببلد قريب من بلده بخلاف المفتى. فإنه لا يحتاج إليه إلا فى الأمور الخفية فاكتفى فيه بأن يكون على دون مسافة القصر (قوله أربع صلوات) أى أو صلاة واحدة كل ركعة لجهة، وشرطه أن يبين له الصواب فى ظنه مقارناً لظهور الخطأ وإلا بطلت وإن قدر عليه قريباً لمضى بعضها إلى غير قبلة محسوبة.
(فصل إذا عدم الماء) (قوله طلبه) أى وجوباً بنفسه أو مأذونه الثقة ويكفى واحد عن جمع وإنما يعتد به فى الوقت، ومحل وجوبه إن توهم وجود الماء فإن تيقن فقده فلا طلب لأنه عبث، ثم إن كان بمستو كفى النظر حوالية لجهاته الأربع مع تأمل محل خضرة وطير وإن لم يكن بمستو صعد أو هبط ثم نظر حواليه إلى حد الغوث وهو ما تسمع فيه رفقته استغاثته مع ما هم عليه من الأشغال والتفاوض، فعلم أنه ليس المراد أن يدور الحد المذكور لأن ذلك أكثر ضرراً من إتيان الماء فى المواضع البعيدة، هذا إن أمن على محترم من نفس ومال. قال الإستوى: واختصاص ولم يخش انقطاعا ولم يضق وقت وإلا لم يجب التردد. هذا كله إن توهم الماء فإن تيقنه بمحل فإن كان على نحو نصف فرسخ وأمن ما مر واتسع الوقت وجب طلبه وإلا فلا، لكن لو كان المال الذى يخاف عليه هنا قدراً يجب بذله فى تحصيل الماء ثمناً أو أجرة لم يمنع الوجوب ومثله الاختصاص وإن كثر على الأوجه، وفارق مامر بأن الماء ثم متوهم فلا يضيع لأجله لمحقق بخلافه هنا، أما إذا تيقنه فوق نصف فرسخ فلا يلزمه طلبه مطلقاً ولو تيقنه آخر الوقت ولو فى منزله الذى هو فيه أول الوقت خلافاً للماوردى كما بينته فى شرح العباب وغيره، فالصبر أفضل وإلا فالتعجيل. ويجب تجديد الطلب لكل صلاة إن توهم حدوث الماء وإلا فلا. ولو وجده بئر ولا دلو معه لزمه إدلاء ثوبه غير سائر العورة ليبتل فيعصر ماءه ليتوضأ به إن لم ينقص بيله أزيد من ثمن مثل الماء فإن لم يصل إلا بشقه لزمه إن لم ينقص أكثر من الأزيد من أجرة الآلة وثمن الماء. هذا ما فى المجموع والفرق دقيق، وكأنه أن فى هذه إذهاب عين بالشق بخلاف الأولى فإنه ليس فيها إلا نقص صفة بالبل والتفاوت فى تلك أكثر منه فى هذه فناسب النظر فى كل إلى ما ذكر فيها وإلا لزم تساويهما مع تفاوت النقص فيهما وهو غير مناسب. وأيضاً فالشق أخرج الثوب إلى الآلية المحضة فنظر فيه إلى الأكثر
(م -
81