73

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

الناشر

المكتبة السلفية ودار الحديث

مكان النشر

بيروت

شَىْ مِن رِجْله فى حَلِّ الْفَرْضِ خَلَعِ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِن كَان مُحدْثاً اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ وإِنْ كَان على طَهَارَةِ الْغسلِ فَلا شَىءَ عليه فَيَسْتَأْنِفُ اللُّبْسَ على تلكَ الطَّهَارَةِ إِن شَاء . وإن كان عَلَى طَهَارَةٍ مَسْحٍ فَيَنْبَغِى أَنْ يَسْتَأْنِفَ الوُضُوء، فإن اقْتَصَرَ عَلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ أَجْزَاهُ عَلَى الأَصَحِّ. وَالأَفْضَلُ أنْ يَسْتَأْنِفَ الوُضُوء، وإِنَّمَا ذَكَرْتُ هذَا الفَصْلَ فى مَسْحِ الْخُفَّ لأنَّهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إليهِ الْمُسَافِرُ لِتَوْفِيرِ ماءِ الطَّهَارَةِ وَتَخْفِيفٍ أَمْرِها. وَمَسَائِلُ البابِ كَثِيرَةٌ. لكن قد أَشَرْتُ إلى مقاصِدِهَا وَاللهُ أَعْلَمُ .

(فصل) يُجُوزُ التَّنَفُّلُ فِى السَّفَرِ طَوِيلاً كَان أوْ قَصِيراً على الرَّاحِلةِ وَماشياً إلى أَىّ جهةٍ تُوَجَّهُ، وَيَسْتَقْبِلُ الماشى الْقِبْلَةَ عندَ الإحرامِ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وَلا يُشْتَرَطُ اسْتِقْبَالُهَا فِى غَيْرِ هذه الْمَواضِعِ، لكن يُشْتَرَطُ أَن


المجموع إلا من مواضع الخرز فليس المراد ماء المسح خلافاً لمن اعتمده . ويجوز مسح مغصوب ونقد لاخف محرم لأن المعصية فيه من حيث اللبس الذى به الرخصة وفيهمامن حيث مطلق الاستعمال الأعم من اللبس وغيره (قوله فينبغى) أى يندب خروجاً من خلاف من أوجبه ( قوله لترفيه ) فى نسخ لتوفيره والمعنى متقارب ( قوله أو قصيراً ) المتجه ضبطه يميل أو نحوه كما فى المجموع عن الشيخ أبى حامد وغيره وارتضاه صاحب العين وغيره . وضبطه البغوى كالقاضى له بأن يخرج إلى محل لو كان به لم تلزمه الجمعة لعدم سماعه النداء محمول عليه . وشرط السفر أن يكون مباحاً والمقصد معيناً ، فلو خرج فى معاطف الطريق أو عدل ولو لغير زحمة أو توجه لمقصده فى غير طريق لم يضر ، إذ الشرط سلوك صوب المقصد لا طريقه ( قوله على الراحلة ) يفهم منه أن من بهودج أو سفينة أى ولا يحتاج إليه فى تسييرها يمتنع عليه من ذكره وهو كذلك فيجب عليه الاستقبال وإتمام الأركان بخلاف من يحتاج إلى تسييرها لصعوبة ذلك عليه (قوله والركوع والسجود) أى و الجلوس بين

73