حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
الناشر
المكتبة السلفية ودار الحديث
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الْقَصْرُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ كُلُّ وَاحِدَةٍ رَكْعَتَانِ. وَلَوْ فَاتَتْهُ مَقصُورَة تَقَضَّاهَا فِي السَّفَرِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقْضِيَهَا تَامَّةً، فَإِنْ قَصَرَهَا جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ. وَإِذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّمَا تَجُوزُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا فَإِنْ شَاءَ قَدَّمَ الثَّانِيَةَ إِلَى الْأُولَى، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ الْأُولَى إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ، لَكِنْ الْأَفْضَلُ إِنْ كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى أَنْ يُقَدِّمَ الثَّانِيَةَ، وَإِنْ كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتِ الْأُولَى أَخَّرَهَا، فَإِنْ أَرَادَ الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى فَلَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَنْ يَبْدَأَ بِالْأُولَى، وَأَنْ يَنْوِيَ الْجَمْعَ
(تنبيه) قال في التدريب ما حاصله: لا يقصر في سفر قصير إلا في موضع بأن خرج قاصداً سفراً طويلاً ثم نوى الإقامة ببلد أثناء الطريق أربعة أيام فأكثر وبينه وبين تلك البلد التي نوى الإقامة فيها مرحلة مثلاً، فالأصح أنه يترخص ما لم يدخلها انتهى. ويرد بأنه لم يقصر في سفر قصير بل طويل لأن عزمه عليه ابتداء هو المجوز للقصر ونيته الإقامة المذكورة لا تكون معارضة له إلا بعد دخول المحل الذي نوى الإقامة به لا قبله فقصره قبله إنما وقع في سفر طويل لا قصير فلا استثناء (قوله ولو فاتته صلاة مقصورة فقضاها في سفره) أي ولو في سفر آخر (قوله وإذا أراد الجمع إلخ) المعتمد كما قاله جمع متأخرون أنه يجوز جمع الجمعة والعصر تقديماً لا تأخيراً سواء قلنا إنها ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها وهو الأصح. والمعتمد أيضاً أنه لو سافر أثناء الظهر مثلاً ثم نوى الجمع جمع كما قاله جمع متقدمون ونقله في المجموع وأقره واعتمده الأذرعي وغيره. وقول ابن الرفعة بخلافه بحث مخالف للمنقول، وذلك لوجود السفر وقت النية (قوله لكن الأفضل إن كان نازلاً إلخ) مر دليله وما يلحق به وقضية كلامه ككلامهم أنه لو كان سائراً وقتهما أو نازلاً وقتهما استوى جمع التقديم والتأخير، وهو متجه حيث لم يوجد مرجح آخر مما مر إذ لا مرجح حينئذ إلا أن يقال إن المبادرة لبراءة الذمة الموجودة في جمع التقديم ترجحه (قوله فإن أراد الجمع في وقت الأولى فله ثلاثة شروط) يفهم منه كسائر كلامهم أنه لا يشترط تحقق بقاء وقت الأولى. وقول البلقيني يشترط، رده ولده جلال الدين بأنه مصل لها في الوقت بيقين لأن وقتها إن بقي فهو جامع وإلا فهو فاعل للثانية في وقتها، ولا يقال الشك في بقائه يمنع من
67