335

حاشية اللبدي على نيل المآرب

محقق

الدكتور محمد سليمان الأشقر

الناشر

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

[٢/ ٢٢٢] يسأله أحد لم ضربها، ولا أبوها. فإن تلفت فلا ضمان عليه لأنه مأذون فيه شرعًا.
وعلم منه أنه لا يجوز له ضربها شديدًا، أو فوق عشرة أسواط. فإن فعل فتلفت ضمن. ويأتي في الجنايات.
(١٦) قوله: "وينبغي للمرأة أن لا تغضب زوجها": وكذلك ينبغي للزوج مداراتها. قيل للإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل. فقال: كلها في التغافل. اهـ. م ص.
***

2 / 316