318

حاشية اللبدي على نيل المآرب

محقق

الدكتور محمد سليمان الأشقر

الناشر

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

(٧) قوله: "وبرزة إلخ": لا بد من ملاحظة قوله: "لا تشتهى" في الجميع. [٢/ ١٣٨] وإنما نبَّهتُ على ذلك، مع أنه ظاهر، لما سمعته من كثير من الناس، وهو أن نساء الفلاحين كلهن بَرْزَات، لأنهن يبرزْنَ لقضاء حوائجهن، فيجوز النظر لوجوههن.
وهذا [٥٧ أ] مما عمَّتْ به البلوى في الفلاحين، بل لا يقتصرن على كشف وجوههن، فيكشفهن أيديهن إلى فوق المرافق، وأرجلهن إلى أكثر من نصف الساق، وصدورهن ورقابهن وأكثر شعورهن. وهذه هي محاسن المرأة دون ما وراءها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(٨) قوله: "لا يرجى برؤها": ظاهره أنها إذا كانت يرجى برؤها لا يجوز.
ولعل ذلك لأنه ربما تعلق بها إذا برئت، خصوصًا إذا نظر في محاسنها، بخلاف من لا يرجى برؤها.
(٩) قوله: "أو سبب مباح": وتمام الحدّ أن يقول: "لحرمتها" ليخرج الملاعنة، وأن يقول: "إلاّ نساءَ النبي ﷺ ".
وقوله: "بنَسَبٍ أو سبب مباح" شمل من تحرم عليه بالمصاهرة، كزوجة أب، وأم زوجة، ونحوهما. وخرج أم المزنيّ بها ونحوها. وقوله: "لحرمتها" أخرج الملاعنة، لأنه حرمت عليه عقوبةً له، لا لحرمتها (١). (٢).
(١٠) قوله: "وكذا المحرّمة باللعان": مقتضى كلامه أن تحريم الملاعنة بسب محرم، بدليل عطفها على أم المزنيّ بها وبنتها. وعطف بنت الموطوعة بشبهة عليها، وليس كذلك، لأنها حرمت بالملاعنة، وليست محرمة، بل ربما تكون واجبة.
والصواب أن يقال في الحد: "ذوات المحارم: من تحرم عليه أبدًا بنسبٍ أو سبب مباح لحرمتها إلا نساء النبي ﷺ ". فقوله: من تحرم عليه أخرج من يجوز له

(١) هذا جيّد لولا أن قوله "لحُرمتها" يجعل في الحدّ دَوْرًا، فيؤول كلامه إلى أن الحرمة ما لا يحل انتهاكه لكونه محرّمًا. فلو قال في الحدّ " ... إلا نساء النبي ﷺ وإلا الملاعنة". لكان أجود.
(٢) في ض في هذه القولة تقديم وتأخير. وسقط من الأصل عبارة: "وأن يقول ... إلخ".

2 / 299