حاشية اللبدي على نيل المآرب
محقق
الدكتور محمد سليمان الأشقر
الناشر
دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
[٢/ ٢٣] موسى، وأفتى به الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في "المبهج"، خلافًا لما في "التنقيح" اهـ. قلت: وهو الصواب إن شاء الله تعالى (١)، بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف. وقالوا: لأن "الولد" يشملهم حقيقةً أو مجازًا، فإن ابن الابن ابن. وقالوا: لا يدخل أولاد البنات، لأن ابن البنت ليس بابن، كما قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهُنَّ أبناء الرجال الأباعِدِ
وحيث كان كذلك فدخول الولد الحادث أولى، لأنه ولا حقيقة. وهو ظاهر لا غبار عليه.
(٢) وقول المصنف: "وإن قال: على أولادي إلخ": مكرر مع ما قبله فتفطّن.
(٣) قوله: "على أن لولدِ البنات سهمّا إلخ": هذا ليس [٤٨ب] قرينة، بل صريح (٢).
(١) جرى في هذه المسألة مراجعة بالمراسلة بين الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع والشيخ عبد الله الخَلَف رحمهما الله. والشيخ ابن مانع ذكر في رسالته نقل اللبدي هذا. ورسالته محفوظة في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت.
(٢) وجد في نسخة ض هنا تعليقًا مضافًا إلى التحشية ما يلي:
يوجد للمحشّي عبد الغني اللبدي عند قول الشارح هنا: "وعلى هذا لو وقف على بناته شيئًا معلومًا اختص بهن": أقول: وهل إذا وقف شيئًا معلومًا على بنيه، ووقف شيئًا آخر على بناته، وله ولد خنثى مشكل لا حقّ له في الوقف كله، لأنه لا يعلم كونه ابنًا فلا يأخذ من وقف البنين، ولا يعلم كونه بنتًا فلا يأخذ من وقف البنات، أو يأخذ من أحدهما بقرعة، لأنه لا يخرج من كونه ابنًا أو بنتًا، أو كيف الحكم؟ لم أر من تعرّض له. والظاهر أنه يأخذ من أحدهما بقرعة، لأن القرعة تميّز المستحق، كما في نظائره. اهـ. قلت وما استظهره المحشي وجيه. اهـ. محمد بن سعيد غباش. اهـ.
قلت: فعلى كلام الناسخ يكون هذا جزءًا من حاشية اللبدي. لكن الذي يظهر لي أن هذا من كلام الشيخ محمود، مجرِّد الحاشية، إضافةً منه، تعليقًا على كلام الشارح. والله أعلم (د. محمد الأشقر).
2 / 252