حاشية الروض المربع لابن قاسم
الناشر
(بدون ناشر)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٩٧ هـ
تصانيف
واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية (١) بالاستدلال بالفعل (٢) أو بالقوة القريبة (٣) .
_________
(١) أخرج العقلية والأصولية، والأحكام جمع حكم، وهو ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، والحكم الشرعي هو مدلول خطاب الشرع.
(٢) الاستدلال استفعال، من دل يدل طلب الدليل بالفعل، أي طلب الحكم بالنظر في الأدلة واستخراجها حالا إذا أورد عليه السائل مسألة قال كذا وكذا، وقال بعضهم: الاستدلال إقامة الدليل من نص أو إجماع أو قياس أو غيرها.
(٣) أي من الفعل: وهي الأهلية لاستخراج الأحكام بالاستدلال، ولو لم يكن حالا، لكنه معه قوة يستخرج بها الدليل من الكتاب والسنة بالبحث والمطالعة فخرج المقلد ويقال: التهيئ ومعرفة مكان المسألة إذا طلبها لمعرفتها، فإن إطلاقه على التهيئ شائع عرفا، وأفضل العلوم بعد أصل الدين الفقه، وهو الأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام، وحده: علم شرعي عملي، مكتسب من دليل تفصيلي، وموضوعه: أفعال المكلفين، واستمداده: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسائر الأدلة المعروفة، كالاستصحاب، وفائدته امتثال: أوامر الله، واجتناب نواهيه، المحصلين للفوائد الدنيوية والأخروية، وحكمه: الوجوب العيني، أو الكفائي، وواضعه: الأئمة المجتهدون.
1 / 46