وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ نُسَخٌ لِبَعْضِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ كَيُوشَعَ فَإِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا قَوْلَانِ.
فَالنَّبِيُّ أَعَمُّ مِنْ الرَّسُولِ عَلَيْهِمَا وَفِي ثَالِثٍ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى وَهُوَ مَعْنَى الرَّسُولِ عَلَى الْأَوَّلِ الْمَشْهُورِ وَقَالَ نَبِيِّك دُونَ رَسُولِك؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا وَلَفْظُهُ بِالْهَمْزِ مِنْ النَّبَأِ أَيْ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ مُخْبِرٌ عَنْ اللَّهِ وَبِلَا هَمْزٍ وَهُوَ الْأَكْثَرُ قِيلَ إنَّهُ مُخَفَّفُ الْمَهْمُوزِ بِقَلْبِ هَمْزَتِهِ يَاءً وَقِيلَ إنَّهُ الْأَصْلُ مِنْ النَّبْوَةِ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْبَاءِ أَيْ الرِّفْعَةِ
ــ
[حاشية العطار]
وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَأَوْ عَطْفٌ عَلَى التَّعْرِيفِ الْأَوَّلِ وَالْوَاوُ عَطْفٌ عَلَى أُوحِيَ الْمَحْذُوفِ مَعَ مَعْطُوفِ أَوْ لِدَلَالَةِ مَا سَبَقَ.
(قَوْلُهُ: فَالنَّبِيُّ أَعَمُّ مِنْ الرَّسُولِ) أَيْ عُمُومًا مُطْلَقًا وَهُوَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مُسَاوٍ لِلرَّسُولِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي وَالْقَوْلِ الثَّالِثِ مَنْ أُوحِيَ إلَيْهِ بِشَرْعٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ فَلَيْسَ بِنَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ بَلْ وَلِيٌّ فَقَطْ كَذَا قِيلَ قَالَ الدَّوَانِيُّ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ الْعَضُدِيَّةِ تَعْرِيفُ النَّبِيِّ بِإِنْسَانٍ بَعَثَهُ اللَّهُ لِلْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ مَا أُوحِيَ إلَيْهِ لَا يَشْمَلُ مَنْ أُوحِيَ إلَيْهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِكَمَالِهِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَبْعُوثًا إلَى غَيْرِهِ كَمَا قِيلَ فِي زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ اهـ.
وَنُقِلَ عَنْهُ وَجْهُ التَّكَلُّفِ أَنْ يُحْمَلَ التَّعْرِيفُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إنْسَانٌ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتَبْلِيغِ مَا أَوْحَاهُ لِغَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ غَيْرًا بِالذَّاتِ أَوْ بِالِاعْتِبَارِ فَزِيدَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أُوحِيَ إلَيْهِ مُغَايِرٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَمِلَ بِهِ اهـ. وَحِينَئِذٍ سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاسِطَةُ وَبَعْدَ تَسْمِيَةِ مِثْلِهِ وَلِيًّا فَإِنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ لَعَلَّهَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَطْ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَفْظُهُ) أَيْ النَّبِيِّ لَا يُقَيِّدُ كَوْنَهُ مَهْمُوزًا أَوْ غَيْرَ مَهْمُوزٍ.
(قَوْلُهُ: بِالْهَمْزِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ مَعْرِفَةٍ أَيْ الْكَائِنُ نَعْتَ لَفْظٍ أَوْ نَكِرَةَ حَالٍ مِنْهُ عَلَى رَأْيِ مَنْ جَوَّزَ مَجِيءَ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى تَقْدِيرِ لَفْظِ الْكَائِنِ حَذْفُ الْمَوْصُولِ مَعَ صِلَتِهِ وَإِبْقَاءِ الْمَعْمُولِ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ وَقَدْ اعْتَمَدَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَعَاجِمِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَبَحَثَ فِيهِمْ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْكَائِنَ الْمُقَدَّرَ فِي مِثْلِهِ لِلثُّبُوتِ كَالْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ فَاللَّامُ فِيهِ حَرْفُ تَعْرِيفٍ لَا اسْمٌ مَوْصُولٌ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ مُخْبِرٌ) بِفَتْحِ الْبَاءِ أَوْ كَسْرِهَا عَلَى أَنَّ فَعِيلًا بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنَّهُ الْأَصْلُ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَرَّفَهُ لِيُفِيدَ أَنَّهُ أَصْلٌ لِلْمَهْمُوزِ وَلَوْ نَكِرَةً لِتَوَهُّمِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَصْلٌ وَزَيَّفَهُ سَمِّ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ أَصْلًا لِمَهْمُوزٍ كَانَ بِمَعْنَى الْمَهْمُوزِ السَّابِقِ أَوْ كَانَ الْمَهْمُوزُ بِمَعْنَاهُ الْآتِي لِيَتَّحِدَ مَعْنَاهُمَا وَكَيْفَ مَعَ الِاخْتِلَافِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَصْلًا لِلْآخَرِ فَالتَّنْكِيرُ أَنْسَبُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الرِّفْعَةُ) قَالَ ابْنُ سم هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَقُولٍ فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الشَّارِحِ مَا أُورِدَ
1 / 21