قوله: (وفي نفل ... إلخ) أي: لا فرض، ولا تبطل بذلك. محمد الخلوتي. قوله: (والصلاة إلى سترة) في "الإقناع": ولا تجزيء سترة مغصوبة، بل تكره الصلاة إليها كالقبر، وتجزيء نجسة. انتهى بمعناه. قوله: (قريب ذراع فأقل) عبارة "الإقناع". تقارب طول ذراع فأكثر، والمصنف تابع في ذلك "للتنقيح"، وذكره في "التنقيح" منصوص الإمام. قوله: (وعرضها) أي: وضع العصا ونحوها عرضًا. قوله: (أعجب إلى أحمد) أي: من الطول.
قوله: (غرز) أي: إثباتها في الأرض، وبابه ضرب.
قوله: (وإن لم تكن فمر ... إلخ) محله كان قريبًا منه؛ بأن لا يكون