وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا (1) وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، (2)،
كما يحكم بطلوعها قبل مشاهدتها- بسبب اختلاف البلاد في السهولة والجبال، إذ لا اعتبار بطلوعها في الأفق- فكذا الاعتبار بمغيبها فيه، أعني تجاوزها عن دائرته الموهومة، وهو غير مرئي غالبا.
قوله: «وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا». أي على تقدير أن لا يصلي المغرب في أول الوقت، وحينئذ يأتي فيه جميع ما قلناه في الظهر بتقريب التقدير، ويزيد هنا أنه لو صلى العشاء في وقت المغرب تامة الأفعال ناسيا صحت؛ لدخول المشترك وهو فيها. نعم لو فرض أنه نسي بعض الأفعال من العشاء، بحيث تقع الأربع في مقدار وقت (1) ثلاث ركعات بطلت؛ لوقوعها بأسرها في المختص بالمغرب.
قوله: «وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل». بل قال جماعة من الأصحاب بوجوبه. (2)
واعلم أن أفضلية التأخير لا تنافي قصر الرسالة على الواجبات؛ لأن تأخيرها لا يخرجها عن أصل الوجوب، ولا عن الوقت الذي هو من أعظم الشروط، بل يؤكده، غايته أن يكون هذا الفرد أفضل مما قبله. ولا يلزم من كون بعض الفروض أفضل من بعض ندبيته، ومثله استحباب تأخير العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زيادة على ما زالت عليه الشمس منه.
صفحة ٤٩١