216

الحاشية الأولى على الألفية

..........

عليه سجدتي السهو أيضا.

إذا تقرر ذلك، فعلى القول بالبطلان لا كلام في بطلان جميع المسائل، وكذا على البناء على الأقل.

وعلى القول بإلحاقه بالشك في الخامسة تبطل في المسألتين الأوليين من الثنائية؛ لتعذر البناء على أحد الطرفين، وفي اثنتين من الصور الثلاثية وهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والست، وبين الاثنتين والخمس والست، وفي واحدة من الرباعية وهي الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس والست، فتبطل في هذه الخمس خمس وأربعون مسألة.

ويصح على جميع الأحوال في ثلاث صور، اثنتان من الثلاثية وهي: الشك بين الثلاث والأربع والست، وبين الأربع والخمس والست. وواحدة من الرباعية وهي الشك بين الثلاث والأربع والخمس والست، فهذه سبع وعشرون مسألة صحيحة.

ويبقى من الباقي أربع صور، تصح منها حالتان وهما: ما بعد السجود واحدة من الثلاثية وهي الشك بين الاثنتين والأربع والست، واثنتان من الرباعية وهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست، وبين الاثنتين والأربع والخمس والست، والرابعة من الخماسية. فتصح من هذه الأربع ثمان مسائل، وتبطل ثمان وعشرون.

ويبقى من الأربع عشرة صورتان:

واحدة من الثنائية، وهي الشك بين الأربع والست، وهذه تصح منها الخمس الأخيرة، وتبطل الأربع الأولى؛ لأن هدمها يصير الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع، وقد تقدم أنه مبطل.

والثانية من الثلاثية، وهي الشك بين الخمس والثلاث والست، وهي عكس ما قبلها، تصح منها الأربع الاولى وتبطل الخمس الأخيرة.

فالصحيح من هذه المسائل أربع وأربعون، والباطل اثنتان وثمانون.

وكيفية ما يجب من الاحتياط في ما حكم بصحته وكميته وسجود السهو يعلم

صفحة ٦٢٣