[الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين]
الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين. (1)
والأربع، وبين الثلاث والخمس، وبين الأربع والخمس.
وقد يكون ثلاثيا، أي يتعلق بثلاث ركعات، وهو أربع صور: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والخمس، وبين الاثنتين والأربع والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس.
وقد يكون رباعيا، وهو صورة واحدة، وهو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.
فهذه إحدى عشرة صورة، والثانية عشرة أن يتعلق الشك بالسادسة، وجعله قسما واحدا؛ بناء على بطلان الصلاة به مطلقا، ولو قلنا بالصحة انقسم أقساما تأتي إن شاء الله تعالى.
واعلم أن الشك في كل واحدة من هذه الصور الإحدى عشرة لا يخلو: إما أن يقع وهو آخذ في القيام، أو بعد استيفائه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو بعد الانحناء وقبل الرفع، أو بعده قبل السجود، أو فيه قبل الفراغ من ذكر الثانية إذ هو آخر السجدة كما سيأتي، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده.
فهذه تسعة أحوال آتية في كل واحدة من الصور الإحدى عشرة، فتصير مسائل الشك بهذا الاعتبار تسعا وتسعين مسألة.
وأما حكمها فسيرد عليك مفصلا، والضابط فيه أن كل شك ذكر فيه الركعة الثانية وحكم بصحة الصلاة معه صح من الأحوال التسعة اثنان، وهما: ما وقع الشك فيه بعد الفراغ من ذكر السجدة الثانية وقبل الرفع منها، وما وقع بعد الرفع منهما. وتبطل منها السبعة الباقية. وما لا يتعلق منه بالثانية يصح في جميع أحواله على خلاف يأتي عدا الشك بين الثلاث والخمس فإنما تصح منه الأربعة الأولى وتبطل خمس، وسيرد عليك تفصيل ما أجمل من هذا الضابط.
قوله: «أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين». لا ريب في تحقق إكمال
صفحة ٦١٣