وللقيام في موضع القعود (1)، وبالعكس.
والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين. (2)
خلاف، وتفصيله يأتي إن شاء الله.
قوله: «وللقيام في موضع قعود». يدخل في ذلك ناسي السجود والتشهد حتى قام، وقد تقدم أنه لا يوجبهما. (1)
ويجب تقييد العكس- وهو القعود في موضع قيام- بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة، كالقعود في أثناء الركعة، أو بزيادته عما يصلح لصرفه إلى جلسة الاستراحة؛ لاقتضاء نية الصلاة ذلك وإن كان قد نوى به الوجوب إن أمكن ذلك. ولا يخفى أن المراد به إذا لم يستلزم ترك ركن في حالة القيام المنسية؛ وإلا أبطل الصلاة.
قوله: «والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين». هذا اختيار الفاضل في النهاية (2) والقواعد (3)، وجعله في الذكرى أعدل الأقوال (4)، وله شواهد من الأخبار (5)، وعليه العمل. ويدخل فيه جميع ما ذكر في القسمين الأولين، وزيادة المندوب سهوا في غير محله، وربما قيل بوجوبهما لمجرد الشك في الزيادة والنقصان (6)؛ لرواية الفضل بن يسار عن الصادق (عليه السلام)(7)، ومال إليه المصنف في الذكرى (8)، وهو حسن.
صفحة ٦٠٩