200

الحاشية الأولى على الألفية

ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة. (1)

وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، (2)

الموجب للسجود، وفرع عليه ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له، فتبين أنه كان نسيان سجدة، أنه يعيد السجود (1)، وهو متجه مع تعدد السبب المقتضي لتعدد السجود. أما مع اتحاده فلا، وقيل: لا يجب تعيينه مطلقا.

ومحل النية قبل وضع الجبهة مقارنا له، ولو نوى بعده كفى، وكذا القول في السجدة المنسية وسجدة العزيمة وغيرها.

قوله: «ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة». من وضع المساجد السبعة، وكون مسجد الجبهة طاهرا، من جنس ما يصح السجود عليه، والطمأنينة بقدر الذكرى، ورفع الرأس بينهما، والطمأنينة فيه. وتدخل فيه الطهارة والستر، والتصريح به بعد ذلك لفائدة التعميم. وإنما لم يذكر ذلك في السجدة المنسية؛ لظهوره، فإنها إنما وجبت لكونها جزء فائتا من الصلاة، فشرطها واحد، سواء وقعت داخلة في الصلاة أم خارجة.

قوله: «وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد». أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رواه الحلبي عن الصادق (عليه السلام)(2)

صفحة ٦٠٧