[الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد]
الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة (1) عقيب الحمد، إلا أن تلزمه سورة بعينها.
[الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها]
الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها (2) إن تجاوز نصفها، أو كانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين.
للفساد، ولو قرأها ناسيا عدل مع الذكر، وكذا لو ظن السعة فشرع فيها ثم تبين الضيق وإن تجاوز النصف في الموضعين.
قوله: «القصد بالبسملة إلى سورة معينة». لما كانت البسملة آية من كل سورة، وهي صالحة لكل سورة عدا براءة، لم تتعين لسورة معينة إلا بالتعيين، وهو القصد بها لأحدها، ولا كذلك الحمد؛ لتعينها ابتداء، فيحمل الإطلاق على ما أمر به. فلو ابتدأها بغير قصد أعادها بعدها، وهذا إذا لم تلزمه سورة بعينها؛ إما لضيق الوقت إلا عن أقصر سورة كالكوثر، أو لكونه لا يعلم إلا سورة واحدة، أو لنذر وشبهه حيث ينعقد بأن لا ينافي الأفضلية.
والحق به المصنف في الذكرى والدروس ما لو جرى لسانه على بسملة وسورة (1)، وفي غيرهما اعتياد سورة معينة، أو العزم عليها في أثناء الصلاة وإن لم يكن في محلها (2)، والأولى الاقتصار على موضع التعين في الجميع.
قوله: «عدم الانتقال من سورة إلى غيرها. إلى آخره». هذا هو المشهور بين
صفحة ٥٣٧