[الثاني: توجهه إلى أربع جهات إن جهلها]
الثاني: توجهه إلى أربع جهات إن جهلها، (1)
وحيث يسوغ التقليد فليقلد العدل العارف بالقبلة أو بأماراتها، رجلا كان أم امرأة، حرا أم عبدا؛ لأنه من قبيل الإخبار، فتعتبر فيه المعرفة والعدالة، لا من قبيل الشهادة.
واكتفى المصنف في الذكرى بالمستور مع تعذر العدل، وتوقف في الفاسق، بل وفي الكافر مع ظن صدقهما وتعذر المستور. (1)
ولو وجد مجتهدين أو عارفين بأدلة القبلة المذكورة وغيرها، رجع إلى أعلمهما، إلا أن يترجح عنده إصابة المفضول، فإن تساويا تخير.
قوله: «توجهه إلى أربع جهات إن جهلها». أي جهل القبلة بكل وجه، وذلك حيث لا يمكنه العلم بها، ولا الاجتهاد، ولا وجد من يسوغ تقليده.
ويجوز أن يعود ضمير (جهلها) إلى الأمارات، ويراد الجهل بها على وجه يستلزم الجهل بالقبلة، بحيث لا يجد من يقلده فيها كما قلناه.
ويدخل فيه أيضا العارف بالأمارات عند تعذر معرفة الجهة بها؛ لاستتارها عنه بغيم وشبهه، فإنه بجهله بعينها على وجه يستبعد منه العلم بالجهة، يصدق عليه الجهل بها في الجملة وإن كان عالما بها من وجه آخر.
ودخول الآخرين في العبارة ظاهر.
وحينئذ فإنه يصلي الصلاة الواحدة إلى أربع جهات مع سعة الوقت، سواء في ذلك الأعمى وغيره.
ويشترط في الأربع كونها على خطين مستقيمين، وضع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قائمة؛ لأنه المفهوم من الجهات الأربع.
صفحة ٥٠٥