ويصلي الثانية كذلك؛ ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ (١)، وتجديد النية (٢).
ثم يجلس مفترشًا، ويداه على فخذيه (٣)، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها،
(١) قال في «الروض»: (إذا لم يتعوذ في الأولى، فيتعوذ في الثانية)، وهذا استثناءٌ جيدٌ ... وقال بعض أهل العلم: بل يتعوذ في كل ركعةٍ ... . والأمر في هذا واسعٌ. (٢) ظاهر كلام المؤلف ﵀: أن الركعة الثانية كالأولى في مقدار القراءة؛ لأنه لم يستثن إلا هذه المسائل الأربع ...، والصواب خلاف ذلك؛ فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى. (٣) ظاهر كلامه: أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة ...، وعلى هذا: فلا يلقم اليسرى ركبته، ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، هذا ما قاله المؤلف، ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين ... وعلى هذا نقول: إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس.
1 / 84