وتصح النافلة باستقبال شاخصٍ منها (١).
ومنها: استقبال القبلة؛ فلا تصح بدونه إلا:
- لعاجزٍ.
- ومتنفلٍ راكبٍ سائرٍ في سفرٍ - ويلزمه افتتاح الصلاة إليها (٢) -.
- وماشٍ - ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها (٣) -.
وفرض من قرب من القبلة: إصابة عينها، ومن بعد: جهتها.
فإن أخبره ثقةٌ بيقينٍ (٤)، أو وجد محاريب إسلاميةً: عمل بها.
_________
(١) لا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شاخصٌ منها، ولكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول: إن صلاتك ليست صحيحةً، وإنما نأمره قبل أن يصلي ألا يصلي في جوف الكعبة إلا إلى شيءٍ شاخصٍ منها.
(٢) الصحيح في المسألة: أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجهًا إلى القبلة، ثم يتجه حيث كان وجهه، أما أن يكون واجبًا ... ففي النفس منه شيءٌ.
(٣) الصحيح: أننا إن جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة؛ لأن في ذلك مشقةً عليه؛ لأنه يستلزم الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ...
وقولنا: (إن جوزنا للماشي التنفل)؛ فيه إشارةٌ إلى أن في المسألة خلافًا؛ فإن من العلماء من يقول: إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشيه ... ولكن الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الراجح: ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب.
(٤) الصواب: أنه لو أخبره ثقةٌ؛ سواءٌ أخبره عن يقينٍ أم عن اجتهادٍ؛ فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين.
1 / 73