- السدل (١).
- واشتمال الصماء (٢).
- وتغطية وجهه (٣)، واللثام على فمه وأنفه (٤).
- وكف كمه ولفه (٥).
_________
(١) المعروف عند فقهائنا هو: أن يطرح الثوب على الكتفين، ولا يرد طرفه على كتفه الآخر، ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادةً هكذا فلا بأس به.
(٢) وجه الكراهة - هنا -: أن فيه عرضةً أن يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف من انكشاف العورة حقيقةً؛ كان حرامًا.
(٣) لكن لو أنه احتاج إليه لسببٍ من الأسباب - ومنه العطاس مثلًا - ...؛ فإن المكروه تبيحه الحاجة.
ويستثنى من ذلك: المرأة إذا كان حولها رجالٌ ليسوا من محارمها؛ فإن تغطية وجهها - حينئذٍ - واجبةٌ، ولا يجوز لها كشفه.
(٤) ويستثنى منه: ما إذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب؛ فهذا لا بأس به، أما بدون سببٍ فإنه يكره، فإن كان حوله رائحةٌ كريهةٌ تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائزٌ؛ لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زكامٌ وصار معه (حساسيةٌ) إذا لم يتلثم؛ فهذه - أيضًا - حاجةٌ تبيح أن يتلثم.
(٥) الدليل: قول الرسول ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا» ...، ويا ليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقًا للفظ الحديث ...
فإن قيل: هل من كف الثوب: ما يفعله بعض الناس بأن يكف (الغترة) بأن يرد
طرف (الغترة) على كتفه حول عنقه؟ فالجواب: هذا ليس من كف الثوب؛ لأن هذا نوعٌ من اللباس؛ أي إن (الغترة) تلبس على هذه الكيفية ...، لكن لو كانت (الغترة) مرسلةً، ثم كفها عند السجود؛ فالظاهر أن ذلك داخلٌ في كف الثوب.
1 / 68