وعورة رجلٍ، وأمةٍ، وأم ولدٍ، ومعتقٍ بعضها: من السرة إلى الركبة.
وكل الحرة عورةٌ إلا وجهها (١).
وتستحب صلاته في ثوبين (٢).
ويكفي: ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض (٣).
_________
(١) ليس هناك دليلٌ واضحٌ على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ إلى أن الحرة عورةٌ إلا ما يبدو منها في بيتها - وهو الوجه والكفان والقدمان - ...، وبناءً على أنه ليس هناك دليلٌ تطمئن إليه النفس؛ فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة ...
وأما في باب النظر؛ فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم، وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام، وكذلك يرى وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة؛ بناءً على أن العلة الافتتان؛ بخلاف الصلاة؛ فالمقصود أخذ الزينة.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أن ستر الرأس ليس بسنةٍ؛ لأنه قال: (صلاته في ثوبين) ...، وستر الرأس أفضل في قومٍ يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة، أما إذا كنا في قومٍ لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنا لا نقول: إن ستره أفضل، ولا إن كشفه أفضل.
(٣) الدليل: قول النبي ﷺ: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ»، وفي لفظٍ: «ليس على عاتقيه منه شيءٌ» بالتثنية، والتثنية لا تعارض المفرد؛ لأن المفرد مضافٌ، والمضاف يعم.
وهذا الدليل أعم من المدلول؛ فالدليل: «لا يصلين أحدكم»، وهذا يشمل الفرض والنفل.
والحديث يدل على ستر العاتقين جميعًا، وما قاله المؤلف هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني: أن ستر العاتقين سنةٌ وليس بواجبٍ، لا فرق بين الفرض والنفل ...، وهذا هو القول الراجح.
1 / 64