وشمالًا (١)، قائلًا بعدهما في أذان الصبح (٢): (الصلاة خيرٌ من النوم) - مرتين -.
وهي إحدى عشرة، يحدرها (٣)، ويقيم من أذن - في مكانه إن سهل -.
ولا يصح إلا:
- مرتبًا.
- متواليًا (٤).
_________
(١) ظاهر السنة: أنه يلتفت يمينًا ل- (حي على الصلاة) في المرتين جميعًا، وشمالًا ل- (حي على الفلاح) في المرتين جميعًا ...
تنبيهٌ: الحكمة من الالتفات يمينًا وشمالًا: إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناءً على ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن (الآخذة).
(٢) [أي]: الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ...، وقد توهم بعض الناس في هذا العصر أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر ...
(٣) ومن العلماء من اختار سوى ذلك، وقال: إنها سبع عشرة؛ فيجعل التكبير أربعًا والتشهدين أربعًا والحيعلتين أربعًا، و(قد قامت الصلاة) اثنتين، والتكبير مرتين والتوحيد مرةً، فيكون المجموع سبعة عشرة.
ومنهم من قال: إنها على جملةٍ جملةٍ؛ إلا (قد قامت الصلاة)، فتكون تسع جملٍ ...
وينبغي أن تعلم قاعدةٌ أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية - وغيره من أهل العلم -: بأن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعةٍ ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه؛ هذا تارةً وهذا تارةً؛ بشرط ألا يكون في هذا تشويشٌ على العامة أو فتنةٌ.
(٤) إن حصل له عذرٌ؛ مثل: أن أصابه عطاسٌ أو سعالٌ؛ فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره.
1 / 57