ويعفى - في غير مائعٍ ومطعومٍ - عن: يسير دمٍ نجسٍ (١) من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أثر استجمارٍ بمحله (٢).
ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلةٌ متولدٌ من طاهرٍ (٣).
وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه، ومني الآدمي (٤)، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة - وما دونها في الخلقة (٥) -: طاهرٌ.
_________
(١) الراجح: العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافها بالدم.
(٢) علم من كلامه ﵀ أن الاستجمار لا يطهر، وأن أثره نجسٌ، لكن يعفى عنه في محله، والصحيح: أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهرٌ ...
وبناءً على هذا القول - الذي هو الراجح -: لو تعدى محله وعرق في سراويله فإنه لا يكون نجسًا؛ لأن الاستجمار مطهرٌ، لكنه عفي عن استعمال الماء تيسيرًا على الأمة ...
وظاهر كلامه: أنه لا يعفى عن يسير شيءٍ مما سواهما [وهما: يسير الدم النجس من حيوانٍ طاهرٍ، وأثر الاستجمار بمحله] ...
والصحيح: ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام [من أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات].
(٣) مفهوم قوله: (متولدٌ من طاهرٍ) أنه إذا تولد من نجسٍ فهو نجسٌ، وهذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة، وأما على قول من يقول بأن النجس يطهر بالاستحالة فإن ميتته طاهرةٌ، وعليه فلا يشترط أن يكون متولدًا من طاهرٍ.
(٤) مفهومه: أن مني غير الآدمي نجسٌ، ولكن هذا المفهوم لا عموم له ... وعلى هذا فمني غير الآدمي إن كان من حيوانٍ طاهر البول والروث فهو طاهرٌ، وإن كان من حيوانٍ نجس البول والروث فهو نجسٌ.
(٥) كون العلة صغر الجسم غير صحيحٍ ...، والراجح: أن العلة التي يجب أن تتبع: ما علل به النبي ﷺ، وهي: أنها من الطوافين عليكم.
وعلى هذا: كل ما يكثر التطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، لكن يستثنى من ذلك ما استثناه الشارع، وهو الكلب.
1 / 45