باب الغسل
وموجبه: خروج المني دفقًا بلذةٍ، لا بدونهما من غير نائمٍ.
وإن انتقل ولم يخرج: اغتسل له (١)، فإن خرج بعده: لم يعده.
وتغييب حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصلي - قبلًا كان أو دبرًا (٢) - ولو من بهيمةٍ أو ميتٍ (٣)، وإسلام كافرٍ، وموتٌ، وحيضٌ، ونفاسٌ - لا ولادةٌ عاريةٌ عن دمٍ (٤) -.
ومن لزمه الغسل:
- حرم عليه قراءة القرآن (٥).
_________
(١) قال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو الصواب.
(٢) وطء الدبر حرامٌ للزوج، وغيره من باب أولى، وهذا من باب التمثيل فقط.
(٣) قال بعض العلماء: إنه لا يجب الغسل بوطء الميتة إلا إذا أنزل ...، ولا يحل جماعها بحالٍ.
(٤) أي: ليست الولادة العارية عن الدم موجبةً للغسل ...، وهذا نادرٌ جدا ...، وقال بعض العلماء: إنه يجب الغسل، والولادة هي الموجبة.
(٥) الجنب ممنوعٌ من قراءة القرآن ...، وأما بالنسبة للحائض ... فقد قال شيخ الإسلام ﵀: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوصٌ صريحةٌ صحيحةٌ ...
وما ذهب إليه شيخ الإسلام مذهبٌ قوي.
ولو قال قائلٌ: مادام العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفةٌ؛ فلماذا لا نجعل المسألة معلقةً بالحاجة، فإذا احتاجت إلى القراءة - كالأوراد، أو تعاهد ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها، أو البنات في المدارس - فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط، وهي لن تحرم بقية الذكر؟!
فلو ذهب ذاهبٌ إلى هذا لكان مذهبًا قويا.
أما إسلام الكافر؛ فالكافر ممن يلزمه الغسل [على قول المؤلف]، فلو أسلم وأراد القراءة منع حتى يغتسل، والدليل على ذلك: القياس على الجنب.
وهذا فيه نظرٌ قوي جدا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب الغسل على الجنب؛ بخلاف الكافر فهو مختلفٌ في وجوبه عليه ...، ولا يقاس المختلف فيه على المتفق عليه ...
وعليه؛ فمنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه أحاديث - لا صحيحةٌ ولا ضعيفةٌ -، وليس فيه إلا هذا القياس.
1 / 35