المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده (١).
والمرجع في الخراج والجزية: إلى اجتهاد الإمام.
ومن عجز عن عمارة أرضه: أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها.
ويجري فيها الميراث.
وما أخذ من مال مشركٍ - كجزيةٍ وخراجٍ وعشرٍ -، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة: ففيءٌ يصرف في مصالح المسلمين.
(١) وهذا التخيير تخيير مصلحةٍ وليس تخيير تشه ...
ويجب على الإمام أن يستشير أولي الرأي ...؛ فقد يكون الأفضل الأول، وقد يكون الأفضل الثاني، [وذلك] بحسب الحال.
1 / 273