اللحية الكثيفة والأصابع (١)، والتيامن، وأخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين (٢)، والغسلة الثانية والثالثة.
_________
(١) أي: من سنن الوضوء: تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد.
(٢) الصواب: أنه لا يسن أن يأخذ ماءً جديدًا للأذنين؛ [لأن الحديث الوارد في ذلك] شاذ؛ لأنه مخالفٌ لما رواه مسلمٌ: أن النبي ﷺ مسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه ﷺ لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين.
وأما التعليل لمشروعية أخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين أنهما كعضوٍ مستقل؛ فجوابه: أنهما يمسحان مع الرأس مرةً واحدةً؛ فليسا عضوًا مستقلا.
1 / 21