إلخ) إن كان هذا التفريع أيضا على الأول الشامل لما إذا كانت النعمة غير المبتدأة بل في مقابلة ما يوجبها فالمراد بالموجب حينئذ المقتضي بقضية الفضل فلا ينافي قوله إذ لا يجب إلخ، وإن اختص بالثاني أشكل الأول حينئذ حيث اقتضى أنها ليست بمحض الفضل فليتأمل فإنه قد يمنع شمول الأول لغير المبتدأة بناء على أن قوله مبتدأة راجع للأول أيضا
(قوله أي التفهم إلخ) المتبادر منه حمل التفقه على معنى تفهم الفقه فلا يناسب ما ذكره من تفسيره لغة واصطلاحا إذ لا يتفهم الفهم ولا العلم بالأحكام بل نفس الأحكام (قوله واصطلاحا العلم إلخ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في الأصول فلو عبر بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة للأحكام لخرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل.
(قوله فعل المكلف) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده (قوله في الدين) متعلق بالتفقه وقضيته أن يراد به مجرد التفهم كما يقتضيه تفسير الشارح لئلا يلزم التكرار لأن الفقه من الدين (قوله وهو عرفا وضع إلخ) عبارة السيد في حواشي العضد وأما الدين فهو وضع إلهي سائق لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات
صفحة ٢٠