تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
رقم الإصدار
الأولى، 1313 هـ
تصانيف
قوله: من حيث إن كل واحد إلى آخره) أي لأن الأذان ليس بصلاة حقيقة لكنه شبيه بها فبالنظر إلى الحقيقة قلنا لا يكره مع الحدث وبالنظر إلى الشبه قلنا يكره مع الجنابة وإنما لم يعكس؛ لأنه لو اعتبر الشبه في الحدث وقلنا بالكراهة ففي الجنابة تثبت الكراهة بالطريق الأولى فيلغو العمل بجانب الحقيقة اه (قوله: وشبها بغيرها) أي بغير الصلاة اه (قوله: فيشترط لهما) أي الأذان والإقامة (قوله: ويعاد أذانها استحبابا إلى آخره) قال في شرح الطحاوي يستحب إعادة أذان أربعة الجنب والمرأة والسكران والمجنون. اه. كاكي (قوله: ولا بأس أن يؤذن لنفسه قاعدا إلى آخره) قال الشيخ باكير، وأما المسافر فلا بأس أن يؤذن راكبا لما روي أن بلالا أذن راكبا في السفر؛ ولأن له أن يترك الأذان أصلا في السفر فكان له أن يأتي به راكبا بطريق الأولى وينزل للإقامة اه، ثم قال - رحمه الله تعالى - وأذان الصبي العاقل يجوز بلا كراهة في ظاهر الرواية لكن أذان الرجل أفضل. اه. .
(قوله في المتن: وكره تركهما للمسافر) قال في الهداية ولو اكتفى بالإقامة جاز قال الكمال لما ثبت في غير موضع سقوط الأذان دون الإقامة كما بعد أولى الفوائت وما نحن فيه وثاني الصلاتين بعرفة صرح ظهير الدين في الحواشي بأن الإقامة آكد من الأذان نقلا من المبسوط اه وكتب ما نصه وكره تركهما أي لأنه مخالفة للأمر المذكور في حديث مالك بن الحويرث؛ ولأن السفر لا يسقط الجماعة فلا تسقط لوازمها الشرعية أعني دعاءهم فالترك للكل حينئذ ترك للجماعة صورة وتشبها إن كان منفردا وترك المجموع لوازمها إن كانت بجماعة من غير ضرورة وذلك مكروه بخلاف تاركهما في بيته في المصر حيث لا يكره؛ لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته اه فتح (قوله: لابني أبي مليكة) الصواب مالك بن الحويرث وابن عم له اه فتح (قوله: قال ابن مسعود إلى آخره) روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال يكفينا أذان الحي وإقامتهم؛ ولأن مؤذن الحي نائب عن أهل المحلة في الأذان والإقامة؛ لأنهم هم الذين نصبوه للأذان والإقامة فكان أذانه وإقامته كأذان الكل وإقامتهم وعن هذا وقع الفرق بين هذا وبين المسافر إذا صلى وحده
صفحة ٩٤